Admin Admin
عدد المساهمات : 227 تاريخ التسجيل : 22/04/2012
| موضوع: حكم زواج المتعة 13/07/13, 02:55 pm | |
| 2072ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري قال:
كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال [له]
رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع.
2073ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، قال:
أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حرَّم متعة النساء.
1961- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا بشر بن عمر.
حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
1962- حدثنا أبو بكر بن أبي شيب. حدثنا عبدة بن سليمان،
عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه؛ قال: - خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
فقالوا: يا رسول الله! إن العزبة قد اشتدت علينا.
قال ((فاستمتعوا من هذا النساء)). فأتيناهن.
فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسل.
فقال ((اجعلوا بينكم وبينهن أجلا)).
فخرجت أنا وابن عم لي. معه برد ومعي برد.
وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه.
فأتينا على امرأة، فقالت برد كبرد.
فتزوجتها فمكث عندها تلك اللية.
ثم غدوت و رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب،
وهو يقول
((يا أيها الناس! إني قد كنت ـنذ لكم في الاستمتاع. ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة.
فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئئا)).
1963- حدثنا محمد بن خلف العسقلاني. حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم،
عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر؛ قال : لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال:
- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها.
و الله! لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة.
إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها.
في الزوائد: في إسناده أبو بكر بن حفص.
اسمه الإبائي. ذكره ابن حبان في الثقات.
و قال ابن أبي حلتم عن أبيه: كتب عنه وعن أبيه. وكان أبوه يكذب.
قلت: لا بأس به. قال ابن أبي حاتم: وثقه أحمد
وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم. وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك.
(1406) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالعزيز بن عمر.
حدثني الربيع بن سبرة الجهني ؛ أن أباه حدثه ؛ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"يا أيها الناس ! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء.
وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".
(1406) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يحيى بن آدم.
حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني،
عن أبيه، عن جده قال:أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، عام الفتح،
حين دخلنا مكة. ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسحاق الأزرق عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز
عن الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة بن معبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم حجة الوداع استمتعوا من هذه النساء قال و الإستمتاع عندنا التزويج
قال فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضربن بيننا
وبينهن أجلا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال افعلوا فخرجت أنا وابن عم لي مع كل واحد منا
بردة قال فمررنا بامرأة فأعجبها شبابي وبردة بن عمي فقالت
برد كبرد فتزوجتها فنمت معها تلك الليلة ثم غدوت فإذا
أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بين الباب
والركن يقول إني كنت أذنت لكم في المتعة
فمن كان عنده منهن شيء فليفارقه فإن الله حرمها الى يوم القيامة
أخبرنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي
قال وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما أن عليا رضى الله تعالى عنه
قال لابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية
| |
|